رواه أحمد (6 \ 69 )، والبخاري (2705)، ومسلم (1557).
و (الخصوم): جمع خصم، كفلس وفلوس. وقد يقال: خصم على الجمع، والاثنين، كما قال تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب [ص: 21] ويقال: خصم أيضا للمذكر والمؤنث.
و (قوله: وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه) أي: يسأله أن يضع عنه، ويرفق به.
و ( المتألي ): الحالف. يقال: تألى، يتألى، وائتلى، يأتلي. وآلى يؤلي. كل ذلك بمعنى الحلف.
وفيه ما يدل على أن سؤال الحطيطة والرفق جائز؛ إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذ سمعه. وقد كره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك، لما فيه من المهانة، والمنة.
[ ص: 429 ] قلت: وهذه الكراهة من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما هي من طريق تسمية ترك الأولى: مكروها.
و (قوله: فله أي ذلك أحب ) أي: الوضع أو الرفق. وكان حقه: أي ذينك. فإن المشار إليهما اثنان، لكنه أشار إلى الكلام المتقدم المذكور. فكأنه قال: فله أي ذلك المذكور أحب. كما قال تعالى: ومن يفعل ذلك يلق أثاما [الفرقان: 68] وإذا تأملت هذا الكلام بان لك لطافة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن سياسته، وكرم خلق الرجل، ومسارعته إلى فعل الخير.