رواه أحمد ( 4 \ 85 ) و ( 5 \ 56 )، ومسلم (1573) (48 و 49)، وأبو داود (2845)، والترمذي (1456)، والنسائي ( 7 \ 185 )، وابن ماجه (3205).
و ( قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كان nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة زرع ) لا يفهم منه أحد من العقلاء تهمة في حق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وإنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لما كان صاحب زرع وكان محتاجا لما يحفظ به زرعه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأجابه بالاستثناء، فحصل له علم لم يكن عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولا عند غيره ممن لم يكن له اعتناء بذلك ولا هم.
وكلب الماشية المباح اتخاذه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هو: الذي يسرح معها، لا الذي يحفظها في الدار من السراق.
[ ص: 451 ] وكلب الزرع هو: الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهار، لا من السراق. وقد أجاز غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع.