حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ؛ وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يدلان: على جواز الاحتجام : الحاجم والمحجوم. وجواز أخذ الأجرة على ذلك. وقد بينا وجه كراهيتها. وفيه ما يدل: على توظيف الخراج على العبيد إذا كانت لهم صنائع، لكن على جهة الرفق، لا العنف. ويكلف من ذلك ما يقدر عليه، ويستحب التخفيف عنهم، كما قد كلم النبي صلى الله عليه وسلم سادات أبي طيبة في التخفيف.
و (قوله: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة ) هذا الخطاب متوجه لمن غلب عليه الدم، فإخراجه بالحجامة أولى وأسلم من إخراجه بقطع العروق والفصاد. ويحتمل أن يكون الذين قال لهم هذا كان الغالب عليهم هيجان الدم، فأرشدهم إلى إخراجه على الجملة بالحجامة لما ذكرناه من السلامة.
و ( القسط البحري ) يتداوى به تبخرا واستعاطا. وفي بعض الحديث: (يستعط به من العذرة) وهي: وجع الحلق.
[ ص: 454 ] و (قوله: لا تعذبوا أولادكم بالغمز )، يعني بذلك: من إصابة وجع الحلق؛ وهو: سقوط اللهاة من الصبيان، فلا تعذبوه برفعها بالأصابع. وأحال على السعوط بالقسط البحري، فإنه ينفع من ذلك إن شاء الله، وسيأتي تكميل ذلك في الطب إن شاء الله تعالى.