المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
2958 [ 1673 ] وعن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة - وفي رواية: في الربا - خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر.

رواه مسلم (1580) (69 و 70).
و (قوله صلى الله عليه وسلم للمهدي راوية الخمر: ( هل علمت أن الله حرمها) وقول المهدي: لا ؛ يدل على قرب عهد التحريم بزمن الإهداء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين له الحكم، ولم يوبخه، ولم يذمه؛ لأن الرجل كان متمسكا بالإباحة المتقدمة، ولم يبلغه الناسخ، فكان ذلك دليلا: على أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ، بل ببلوغه، كما قررناه في الأصول.

و (قوله صلى الله عليه وسلم: ( بم ساررته ؟) دليل: على أن العالم إذا خاف على أحد الوقوع فيما لا يجوز وجب عليه أن يستكشف عن ذلك الشيء حتى يتبين وجهه له، ولا يكون هذا من باب التجسس، بل من باب النصيحة والإرشاد.

و (قوله: إن الذي حرم شربها حرم بيعها ) الذي هنا: كناية عن اسم الله تعالى، فكأنه قال: إن الله حرم شربها وحرم بيعها. ويحتمل أن يكون معناه: [ ص: 458 ] إن الذي اقتضى تحريم شربها اقتضى تحريم بيعها؛ إذ لا تراد إلا للشرب، فإذا حرم الشرب لم يجز البيع؛ لأنه يكون من أكل المال بالباطل. وقد دل على صحة هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه) يعني: شيئا يؤكل، أو يشرب؛ لأن ذلك هو السبب الذي خرج عليه الحديث، ويلحق به كل محرم نجس لا منفعة فيه.

واختلف في جواز بيع ما فيه منفعة منها، كالأزبال، والعذرة. فحرم ذلك الشافعي ، ومالك ، وجل أصحابنا. وأجاز ذلك الكوفيون، والطبري . وذهب آخرون: إلى إجازة ذلك للمشتري دون البائع. ورأوا: أن المشتري أعذر من البائع؛ لأنه مضطر إلى ذلك. روي ذلك عن بعض أصحابنا. وهي قولة عن الشافعي .

وقد فهم الجمهور من تحريم الخمر وبيعها، والمنع من الانتفاع بها، واستخباث الشرع لها، وإطلاق الرجس عليها، والأمر باجتنابها، الحكم بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة وحده من السلف فرأى: أنها طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها. وهو قول شاذ يرده ما تقدم. وما كان يليق بأصول ربيعة ، فإنه قد علم: أن الشرع قد بالغ في ذم الخمر حتى لعنها وعشرة بسببها، وأمر باجتنابها، وبالغ في الوعيد عليها. فمن المناسب بتصرفات الشرع الحكم بتنجيسها مبالغة في المباعدة عنها، وحماية لقربانها. فإن قيل: التنجيس حكم شرعي، ولا نص فيه، فلا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا؛ فكم من محرم في الشرع ليس بنجس.

[ ص: 459 ] فالجواب: أنها وإن لم يكن فيها نص بالوضع المتحد، لكن فيها ما يدل دلالة النصوصية بمجموع قرائن الآية ومساقها. ويعرف ذلك من تصفح الآية وتفهمها. ثم ينضاف إلى الآية جملة ما ذكرناه، فيحصل اليقين بالحكم بتنجيسها. ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة، فإن النصوص فيها قليل. وأي نص يوجد على تنجيس البول، والعذرة، والدم، والميتة، وغير ذلك، ولا يوجد نص على تنجيس شيء مما هنالك. وإنما هي الظواهر، والعمومات، والأقيسة.

وقوله: لا يلزم من الحكم بالتحريم الحكم بالتنجيس. قلنا: لم نستدل بمجرد التحريم، بل بتحريم مستخبث شرعي يحرم شربه، وإن شئت أن تحرر قياسا؛ قلت: مستخبث شرعا، يحرم شربه، فيكون نجسا كالبول، والدم. وهذا هو الأولى بربيعة ، فإنه الملقب ب ( ربيعة الرأي ). والله تعالى أعلم.

وقد استدل بعض من تابع ربيعة على عدم تنجيس الخمر ، وهو سعيد بن الحداد القروي بسفك الخمر على طرق المدينة . قال: ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك، ولنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، كما نهى عن التخلي في الطرق.

والجواب: أن الصحابة رضي الله عنهم فعلت ذلك لضرورة الحال؛ لأنهم لم تكن لهم سروب، ولا آبار يريقونها فيها؛ إذ الغالب من حالهم: أنهم لم تكن لهم كنف في بيوتهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت. ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة، ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور، فالتحق صبها في الطرق بالنجاسات التي لا تنفك الطرق عنها، كأرواث الدواب، وأبوالها. وأيضا: فإنها يمكن التحرز منها، [ ص: 460 ] فإن طرق المدينة كانت واسعة، ولم تكن الخمر من الكثرة، بحيث تصير نهرا يعم الطريق كلها، بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها. هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها، وأنه لا ينتفع بها. ويتتابع الناس، ويتوافقوا على ذلك، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية