(28) ومن باب من قال: إن البر والشعير صنف واحد قد تقدم ذكر الخلاف في عد البر والشعير صنفا واحدا بما يغني عن إعادته، لكنا نبين في هذا الحديث: أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر لا حجة فيه لأصحابنا، وإن كانوا قد [ ص: 481 ] أطبقوا على الاحتجاج به. ووجه ذلك: أن غايتهم في التمسك به أن يحتجوا بمذهب nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر . وهو صحابي، وهو أعلم بالمقال، وأقعد بالحال.
قلت: إن قول nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر هذا رأي منه، لا رواية. وما استدل به من قوله صلى الله عليه وسلم: ( الطعام بالطعام ) لا حجة له فيه؛ لأنه إن حمل على عمومه لزم منه: ألا يباع التمر بالبر، ولا الشعير بالملح، إلا مثلا بمثل. وذلك خلاف الإجماع، فظهر: أن المراد به: الجنس الواحد من الطعام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الأجناس المختلفة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت وغيره، وفصلها واحدا واحدا، ففصل التمر عن البر، والشعير عنه، ثم قال بعد ذلك: ( فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ). ثم الظاهر من فتيا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : أنها إنما كانت تقية وخوفا. ألا ترى نصه، حيث قال: إني أخاف أن يضارع؟ ! والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في قول غيره.