[ 1687 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659997سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أنى لك هذا؟ ". قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت". قال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بعد، فنهاني ولم آت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16237أبو الصهباء: أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عنه فكرهه.
(قول nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا ) يعني به: صرف الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة. سألهما عن التفاضل بينهما، فأفتياه بالجواز أخذا منهما بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الربا في النسيئة ) فإن هذا اللفظ ظاهره الحصر، فكأنه قال: لا ربا إلا في النسيئة. وهكذا وقع هذا اللفظ في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهو مقتضى قوله هنا: ( لا ربا فيما كان يدا بيد ) فينتفي ربا الفضل. وقد قدمنا: أن هذا الخلاف شاذ، متقدم، مرجوع عنه، كما قد نص عليه هنا من رجوع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عنه. وممن قال بقولهما من السلف: nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم ، وأسامة بن زيد . ولا شك في معارضة هذا الحديث لحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ، وغيرهما. فإنها نصوص في إثبات ربا الفضل.
ولما كان كذلك اختلف العلماء في كيفية التخلص من ذلك على أوجه، أشبهها وجهان:
أحدهما: أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ، غير أنهم لم ينقلوا التاريخ نقلا صريحا، وإنما أخذوه من رجوع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن ذلك، ومن عمل الجمهور من الصحابة وغيرهم من علماء المدينة على خلاف ذلك.
[ ص: 485 ] قلت: وهذا لا يدل على النسخ، وإنما يدل على الأرجحية.
قلت: ويظهر لي وجه آخر وهو حسن؛ وذلك: أن دلالة حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على نفي ربا الفضل دلالة بالمفهوم، ودلالة إثباته دلالة بالمنظوم. ودلالة المنظوم راجحة على دلالة المفهوم باتفاق النظار، والحمد لله.
و (قول nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : كان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللون ) يشير به إلى أنه نوع [ ص: 486 ] رديء من التمر، وهو الذي سمي في الحديث المتقدم بالجمع.
و (قوله: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا، أم الفضة بالفضة؟ ) استدلال نظري ألحق فيه الفرع بالأصل بطريق الأولى والأحق. وهي أقوى طرق القياس. ولذلك وافق على القول بها أكثر منكري القياس، وقد بيناه في الأصول، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد رضي الله عنه إنما عدل إلى هذه الطريقة لأنه لم يحضره شيء من نصوص حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، وفضالة المتقدمة. وهي أحق وأولى بالاستدلال بها على ذلك.