وقوله: " ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، ولا أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه "، هكذا جاء هذا الضمير مذكرا وقبله الكلالة، وكان حقه أن يكون مؤنثا، لكنه لما كان السؤال عن حكم الكلالة أعاده مذكرا على الحكم المراد.
وقوله: " حتى طعن بإصبعه في صدري "، هذا الطعن مبالغة في الحث على النظر والبحث، وألا يرجع إلى السؤال مع التمكن من البحث والاستدلال ليحصل على رتبة الاجتهاد ولينال أجر من طلب فأصاب الحكم ووافق المراد.
وقوله صلى الله عليه وسلم " ألا تكفيك آية الصيف " يعني به آخر سورة النساء، فإنها نزلت في الصيف، وإنما أحاله على النظر في هذه الآية لأنه إذا أمعن النظر فيها [ ص: 573 ] علم أنها مخالفة للآية الأولى في الورثة وفي القسمة، فيتبين من كل آية معناها ويرتب عليها حكمها فيزول الإشكال، والله يعصم من الخطأ والضلال. وقد تقدم القول في قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : وإن أعش أقض فيها بقضية.