المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
3035 [ 1721 ] وعن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء ! وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن.

رواه أحمد ( 1 \ 28 )، ومسلم (1617).
وقوله: " ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، ولا أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه "، هكذا جاء هذا الضمير مذكرا وقبله الكلالة، وكان حقه أن يكون مؤنثا، لكنه لما كان السؤال عن حكم الكلالة أعاده مذكرا على الحكم المراد.

وقوله: " حتى طعن بإصبعه في صدري "، هذا الطعن مبالغة في الحث على النظر والبحث، وألا يرجع إلى السؤال مع التمكن من البحث والاستدلال ليحصل على رتبة الاجتهاد ولينال أجر من طلب فأصاب الحكم ووافق المراد.

وقوله صلى الله عليه وسلم " ألا تكفيك آية الصيف " يعني به آخر سورة النساء، فإنها نزلت في الصيف، وإنما أحاله على النظر في هذه الآية لأنه إذا أمعن النظر فيها [ ص: 573 ] علم أنها مخالفة للآية الأولى في الورثة وفي القسمة، فيتبين من كل آية معناها ويرتب عليها حكمها فيزول الإشكال، والله يعصم من الخطأ والضلال. وقد تقدم القول في قول عمر : وإن أعش أقض فيها بقضية.

التالي السابق


الخدمات العلمية