[ 1731 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660326لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=11088أم أنس بن مالك - وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة، كان أخا nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس لأمه، وكانت أعطت nindex.php?page=showalam&ids=11088أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: فأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن مكانهن من حائطه. قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: وكان من شأن nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن - أم أسامة بن زيد - أنها كانت وصيفة nindex.php?page=showalam&ids=14لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها، ثم أنكحها nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر.
ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس " فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف أموالهم كل عام ويكفونهم المؤونة " يقتضي أن الأنصار ساقوا المهاجرين ، فيكون فيه حجة [ ص: 590 ] على من أنكر المساقاة وهو nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، غير أن هذا لم يكن من جميع الأنصار ، بل كان منهم من فعل هذا ومنهم من أعطى الثمرة من غير عمل كما فعلت nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الرواية الأخرى: " إن الرجل كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه "، وكان هذا من المهاجرين تنزها عن الأخذ العري عن المعاوضة على مقتضى كرم أخلاقهم، ولم يفعل الأنصار ذلك إلا عند امتناع المهاجرين من القبول، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار كان الأنصاري يقول للمهاجري: إن عندي من المال كذا، فتعال أشاطرك عليه ! وكان منهم من يقول: إن عندي زوجتين؛ أنزل لك عن أحسنهما ! فيقول المهاجري: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق ! وإنما أعطى [ ص: 591 ] النبي صلى الله عليه وسلم لأم أيمن ما كان يملكه من ثمر ذلك العذق، فظنت nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن أنه إنما أعطاها الأصل، فلذلك امتنعت من رده بناء منها على أنه كان يملكه، فكان منها ما يأتي بعد.
وهذا الحديث يدل على جواز هبة المجهول؛ فإن الثمرة مجهولة، ولا وجه لمنع ذلك إذ لا يؤدي إلى فساد في عوض ولا إلى غرر في عقد؛ لأن هذه الهبة إن قصد بها الأجر فهو حاصل بحسب نية الواهب، وصل الموهوب لتلك الهبة أو لا. وإن أراد المحبة والتودد فإن حصلت الهبة للموهوب حصل ذلك المقصود، وإلا فقد علم الموهوب له اعتناء الواهب به وإرادة إيصال الخير له.
وفعل nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن بأنس ما فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وامتناعها من رد ما أمرها برده رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما صدر عنها كل ذلك لما كان لها على النبي صلى الله عليه وسلم من [ ص: 592 ] الإدلال والانبساط بحكم أنها كأمه من جهة الحضانة والتربية والكفالة، ومسامحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في ذلك على جهة الإكرام لها والقيام بحقها، ومع ذلك فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسوسها ويتلطف بها إلى أن أخذ منها ما ليس لها وأعطاها ما كان لها مسترضيا لها ومطيبا قلبها على كرم خلقه وحسن محاولته صلى الله عليه وسلم.