والمفهوم من الأمر بالوفاء بالنذر: أن يفعل عين ما التزمه. وأما ما لم يعين [ ص: 621 ] لفظا ولا نية: فالأصل عدم لزومه. وما ذكرناه هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحابه، وكثير من أهل العلم. وقد ذهبت طائفة من فقهاء المحدثين nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : إلى أن كفارة اليمين تجري في جميع أبواب النذر تمسكا بإطلاق الحديث الأول. والحجة عليهم ما ذكرناه.