رواه مسلم (1648)، والنسائي ( 7 \ 7 )، وابن ماجه (2095).
[ ص: 624 ] (5) ومن باب النهي عن الحلف بالطواغي
الطواغي: جمع طاغية، كالروابي: جمع رابية. والدوالي: جمع دالية. وهي مأخوذة من الطغيان، وهو: الزيادة على الحد. ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية [الحاقة: 11] أي: زاد. وقد تقدم أن الطواغي، والطواغيت: كل معبود سوى الله تعالى في كتاب الإيمان. وقد تقرر أن اليمين بذلك محرم، ومع ذلك فلا كفارة فيه عند الجمهور لأجل الحلف بها، ولا لأجل الحنث فيها.
أما شذوذه: فلأنه لا سلف له فيه من الصحابة، ولا موافق له من أئمة الفتوى فيما أعلم. وأما تناقضه: فلأنه قال: لو قال: واليهودية، والنصرانية، والنبي، والكعبة ؛ لم يجب عليه كفارة عنده مع أنها على صيغ الأيمان اللغوية، فأوجب الكفارة فيما لا يقال عليه يمين لا لغة ولا شرعا، ولا هو من ألفاظها، ولو عكس لكان أولى، وأمس. ولا حجة له في آية كفارة اليمين؛ إذ تلك الكلمات ليست أيمانا، كما بيناه. ولو سلمنا: أنها أيمان؛ فليست بمنعقدة، فلا يتناولها العموم. ثم يلزم بحكم العموم أن يوجب الكفارة في كل ما يقال عليه يمين لغة، وعرفا، ولم يقل بذلك. والله تعالى أعلم.