المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
3175 (6) باب

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وتكرار إثم من سن القتل، وأنه أول ما يقضى فيه

[ 1767 ] عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.

رواه أحمد (1 \ 465) ومسلم (1676) (25) وأبو داود (4352) والترمذي (1402) والنسائي (8 \ 13) وابن ماجه (2534).
[ ص: 38 ] (6) ومن باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

(قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) الثيب هنا: المحصن. وهو اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى، وهو حجة على ما اتفق المسلمون عليه: من أن حكم الزاني المحصن الرجم، وسيأتي شروط الإحصان، وبيان أحكام الرجم.

و(قوله: النفس بالنفس ) موافق لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ويعني به: النفوس المتكافئة في الإسلام، والحرية; بدليل قوله: (لا يقتل مسلم بكافر) خرجه البخاري عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو حجة للجمهور من الصحابة، والتابعين على من خالفهم، وقال: يقتل المسلم بالذمي، وهم أصحاب الرأي، والشعبي ، والنخعي ، ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل يوم خيبر مسلما بكافر ; لأنه [ ص: 39 ] منقطع، ومن حديث ابن البيلماني وهو ضعيف، ولا يصح في الباب إلا حديث البخاري المتقدم.

وأما الحرية فشرط في التكافؤ، فلا يقتل حر بعبد عند مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور وهو قول الحسن ، وعطاء ، وعمرو بن دينار ، وعمر بن عبد العزيز محتجين في ذلك: بأن العبد لما كان مالا متقوما كان كسائر الأموال إذا تلفت; فإنما يكون فيها قيمة المتلف بالغة ما بلغت، والحر ليس بمال بالاتفاق، فلا يكون كفؤا للعبد، فلا يقتل به، ويغرم قيمته ولو فاقت على دية الحر، ويجلد القاتل مائة، ويحبس عاما عند مالك .

وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه يقتل به، وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، والنخعي ، والشعبي ، وقتادة ، والثوري ، وأصحاب الرأي; محتجين بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم) وذهب النخعي ، والثوري في أحد قوليه: إلى أنه يقتل به، وإن كان عبده، محتجين في ذلك بما رواه النسائي من حديث الحسن عن سمرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن أخصاه خصيناه ) قال البخاري عن علي بن المديني : سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخذ بهذا الحديث. وقال البخاري : وأنا أذهب إليه، وقال غيره: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة.

و(قوله: التارك لدينه ) يعني به: المرتد; الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من بدل دينه فاقتلوه) وهذا الحديث يدل على أن المرتد الذي يقتل هو الذي يبدل بدين الإسلام دين الكفر; لأنه - صلى الله عليه وسلم - استثناه من قوله: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) ثم ذكرهم، وذكر منهم: التارك لدينه، وقد تقدم الكلام في الردة، وأحكامها.

[ ص: 40 ] و(قوله: المفارق للجماعة ) ظاهره: أنه أتى به نعتا جاريا على التارك لدينه; لأنه إذا ارتد عن دين الإسلام، فقد خرج عن جماعتهم، غير أنه (يلحق بهم) في هذا الوصف كل من خرج عن جماعة المسلمين، وإن لم يكن مرتدا، كالخوارج وأهل البدع إذا منعوا أنفسهم من إقامة الحد عليهم، وقاتلوا عليه، وأهل البغي، والمحاربون، ومن أشبههم; فيتناولهم لفظ ( المفارق للجماعة ) بحكم العموم، وإن لم يكن كذلك لم يصح الحصر المذكور في أول الحديث الذي قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) فلو كان المفارق للجماعة إنما يعني به: المفارقة بالردة فقط لبقي من ذكرناه من المفارقين للجماعة بغير الردة لم يدخلوا في الحديث، ودماؤهم حلال بالاتفاق، وحينئذ لا يصح الحصر، ولا يصدق، وكلام الشارع منزه عن ذلك; فدل على أن ذلك الوصف يعم جميع ذلك النوع، والله تعالى أعلم.

وتحقيقه: أن كل من فارق الجماعة يصدق عليه: أنه بدل دينه، غير أن المرتد بدل كل الدين، وغيره من المفارقين بدل بعضه.

التالي السابق


الخدمات العلمية