و(قوله: النفس بالنفس ) موافق لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ويعني به: النفوس المتكافئة في الإسلام، والحرية; بدليل قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=679162 (لا يقتل مسلم بكافر) خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو حجة للجمهور من الصحابة، والتابعين على من خالفهم، وقال: يقتل المسلم بالذمي، وهم أصحاب الرأي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة : nindex.php?page=hadith&LINKID=68121أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل يوم خيبر مسلما بكافر ; لأنه [ ص: 39 ] منقطع، ومن حديث ابن البيلماني وهو ضعيف، ولا يصح في الباب إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري المتقدم.
وأما الحرية فشرط في التكافؤ، فلا يقتل حر بعبد عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وهو قول الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز محتجين في ذلك: بأن العبد لما كان مالا متقوما كان كسائر الأموال إذا تلفت; فإنما يكون فيها قيمة المتلف بالغة ما بلغت، والحر ليس بمال بالاتفاق، فلا يكون كفؤا للعبد، فلا يقتل به، ويغرم قيمته ولو فاقت على دية الحر، ويجلد القاتل مائة، ويحبس عاما عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه يقتل به، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي; محتجين بقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=15206 (المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم) وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في أحد قوليه: إلى أنه يقتل به، وإن كان عبده، محتجين في ذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( nindex.php?page=hadith&LINKID=670916من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن أخصاه خصيناه ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : سماع الحسن من nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة صحيح، وأخذ بهذا الحديث. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وأنا أذهب إليه، وقال غيره: لم يسمع الحسن من nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة إلا حديث العقيقة.
[ ص: 40 ] و(قوله: المفارق للجماعة ) ظاهره: أنه أتى به نعتا جاريا على التارك لدينه; لأنه إذا ارتد عن دين الإسلام، فقد خرج عن جماعتهم، غير أنه (يلحق بهم) في هذا الوصف كل من خرج عن جماعة المسلمين، وإن لم يكن مرتدا، كالخوارج وأهل البدع إذا منعوا أنفسهم من إقامة الحد عليهم، وقاتلوا عليه، وأهل البغي، والمحاربون، ومن أشبههم; فيتناولهم لفظ ( المفارق للجماعة ) بحكم العموم، وإن لم يكن كذلك لم يصح الحصر المذكور في أول الحديث الذي قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656370 (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) فلو كان المفارق للجماعة إنما يعني به: المفارقة بالردة فقط لبقي من ذكرناه من المفارقين للجماعة بغير الردة لم يدخلوا في الحديث، ودماؤهم حلال بالاتفاق، وحينئذ لا يصح الحصر، ولا يصدق، وكلام الشارع منزه عن ذلك; فدل على أن ذلك الوصف يعم جميع ذلك النوع، والله تعالى أعلم.
وتحقيقه: أن كل من فارق الجماعة يصدق عليه: أنه بدل دينه، غير أن المرتد بدل كل الدين، وغيره من المفارقين بدل بعضه.