رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (2 \ 438 و 535) nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري (6910) nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (1681) (36 و 37 و 38) nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (4576 و 4579) nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه (2639 و 2641).
(قوله: اقتتلت امرأتان من هذيل - وفي أخرى -: من بني لحيان ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ) وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة : ضربتها بعمود فسطاط. [ ص: 60 ] لا تباعد بينهما; إذ يحتمل أن تكون جمعت ذلك عليها، فأخبر أحدهما بإحدى الآلتين، والثاني بالأخرى.
وفي هذه الرواية أيضا: بيان أن الجنين خرج ميتا، والأولى محتملة لأن يكون خرج، ولأن يكون لم يخرج، لكنه مات، وبينهما فرقان، فإنه إذا مات في بطنها ولم يخرج فلا شيء فيه عند كافة العلماء; لأنه لم تتحقق حياته، ولأنه كالعضو منها، ولم ينفصل عنها، فلا شيء فيه. وأجمع أهل العلم على أن في الجنين الذي يسقط من ضرب أمه حيا ثم يموت الدية كاملة في الخطأ وفي العمد بعد القسامة. وقيل: بغير قسامة، لكن اختلفوا فيما به تعلم حياته، وقد اتفقوا على أنه إذا استهل صارخا، أو ارتضع، أو تنفس نفسا محققا حي، فيه الدية كاملة، واختلفوا فيما إذا تحرك، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : حركته تدل على حياته، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا; إلا أن يقارنها طول إقامة، وسببه اختلاف شهادة الحركة في الوجود للحياة.
و(قوله: فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن دية جنينها غرة - عبد، أو وليدة ) قضى: حكم وألزم.
و( غرة - عبد أو وليدة -) روي: (غرة) - بالتنوين - ورفع (عبد) على البدل، وروي بغير تنوين وخفض عبد بالإضافة، ومعناهما متفاوت وإن اختلف توجيههما النحوي.
[ ص: 61 ] و(قوله: أو وليدة ) معطوف على (عبد) رفعا وخفضا. و(أو) فيه للتنويع، أو للتخيير، لا للشك، وكذلك فهمه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره، ويعني بالوليدة: الأمة، وقد جاء في بعض ألفاظه: (أو أمة) مكان: (وليدة).
وغرة المال: خياره، قال ابن فارس : غرة كل شيء: أكرمه وأنفسه. وقال أبو عمرو : معناه: الأبيض؛ ولذلك سميت: غرة، فلا يؤخذ فيها أسود؛ ولذلك: اختار nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن تكون من الحمر، ومقتضى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه مخير بين إعطاء غرة، أو عشر دية الأم، من نوع ما يجري بينهم; إن كانوا أهل ذهب فخمسون دينارا، أو أهل ورق فستمائة درهم، أو خمس فرائض من الإبل. وقيل: لا يعطى من الإبل، وعلى هذا في قيمة الغرة الجمهور.
وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فقالا: الغرة خمسمائة درهم; لأن دية أمه عندهم خمسة آلاف درهم، وعمدة الجمهور في تقويم الغرة بما ذكر قضاء الصحابة بذلك، وذهب بعض السلف منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : إلى غرة عبد، أو وليدة، أو فرس. وقال بعضهم: أو بغل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : عبد، أو وليدة، أو مائة شاة. ومتمسك هؤلاء ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=675888قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو حمار، أو بغل . وفي بعض طرقه: خمسمائة شاة، وهو وهم، وصوابه: مائة شاة.
وقد شذت شرذمة فقالوا: لا شيء في الجنين، وهي محجوجة بكل ما تقدم في الباب، وبإجماع الصحابة على أن فيه حكما، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة الآتي بعده.
و(قوله: فطرحت جنينها ) وفي اللفظ الآخر: (سقط ميتا) والجنين: اسم لما يجتن في بطن المرأة [من الولد] والمتفق على اعتباره من أحواله أن يزايل أمه وهو تام التصوير والتخطيط.
واختلف فيما قبل ذلك من كونه: علقة، أو مضغة; هل يعتبر أم لا؟ فعندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : يعتبر، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا، حتى يتبين شيء من خلقه وتصويره، ولا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى; إذ كل واحد منهما يسمى جنينا، وكأن الشرع قصد بمشروعية الغرة في الجنين دفع الخصومة والتنازع. [كما قد فعل في باب المصراة، حيث قدر فيها الصاع من الطعام رفعا للتنازع] وجبرا للمتلف بما تيسر.
وقد بالغت الصحابة في هذا المعنى، حيث قدروا الغرة بخمسين دينارا، أو ستمائة درهم. والله تعالى أعلم.
فإن زايل الجنين أمه بعد موتها، فهل فيه غرة أم لا؟ قولان:
[ ص: 63 ] و(قوله: فقضى فيه بغرة، وجعله على أولياء المرأة ) يعني: الضاربة. وهذا نص في أن الغرة تقوم بها العاقلة، وبه قال الكوفيون، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقيل: على الجاني، وهو المشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقاله أهل البصرة .
واختلفوا: هل تلزمه الكفارة مع الغرة أم لا؟ قولان. الأول nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك .
قلت: وهذه الأحاديث كلها إنما جاءت في جنين واحد، انفصل من حرة مسلمة ميتا، فلو خالف شيئا من هذه القيود ففيه تفصيل، وذلك يعرف بمسائل:
الأولى: لو ألقت أجنة لكان في كل جنين غرة، هذا قول الكافة، ولا يعرف فيه خلاف.
الثانية: لو ألقت بعضه فلا غرة فيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فيه الغرة.
الثالثة: لو كان جنين أمة ففيه عشر قيمة أمه، هذا قول عامة أهل العلم، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، والنعمان ، وابن الحسن : إلى أن فيه عشر قيمته لو كان حيا ذكرا كان أو أنثى، وذهب الحسن : إلى أن فيه نصف عشر ثمن أمه، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : إلى أن فيه عشرة دنانير، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : فيه حكم.
الرابعة: جنين الكتابية، وفيه عشر دية أمه، ولا يحفظ فيه خلاف.
الخامسة: من أعتق ما في بطن جاريته، فضربها ضارب، فطرحته، فديته دية المملوك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق .
السادسة: إذا اختلف الجاني والمجني عليه، فقال الجاني: طرحته ميتا. وقال المجني عليه: بل حيا. فالقول قول الجاني، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي.
السابعة: دية الجنين موروثة على كتاب الله تعالى. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : [ ص: 64 ] إن كان الضارب هو الأب لم يرث من الغرة شيئا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة : هي للأم خاصة.
و( قول حمل بن النابغة : أنغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل ) يدل: على أن عاقلة الجاني تحمل الغرة كما هو أحد القولين.
و(قوله: فمثل ذلك يطل ) رويناه بالياء باثنتين من تحتها، بمعنى: يهدر [ولا يطلب به] ورويناه بالباء بواحدة من تحتها، من البطلان; أي: هو ممن ينبغي أن يبطل، والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد; أي: هذا لا ينبغي فيه شيء.
و( قوله - صلى الله عليه وسلم -: إنما هذا من إخوان الكهان ) فسره الراوي: بقوله: من أجل سجعه; يعني بذلك: أنه تشبه بالكهان، فسجع كما يسجعون حين يخبرون عن المغيبات، كما قد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق من سجع شق وسطيح وغيرهما، وهي عادة مستمرة في الكهان.
وقيل: إنما أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك السجع لأنه جاء به في مقابلة حكم الله مستبعدا له، ولا يذم من حيث السجع; [لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تكلم بكلام يشبه السجع] في غير ما موضع. وقيل: إنما أنكر عليه تكلف الإسجاع على طرق الكهان وحوشية الأعراب، وليس بسجع فصحاء العرب، ولا على مقاطعها.
قلت: وهذا القول الأخير إنما يصح أن يقال على قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أسجع [ ص: 65 ] كسجع الأعراب) لا على قوله: ( إنما هذا من إخوان الكهان ) فتأمله.
وحمل بن النابغة - بفتح الحاء المهملة والميم - وقال فيه في الرواية الأخرى: حمل بن مالك وهو هذلي من قبيل القاتلة. ولحيان : فخذ من هذيل [ولذلك صدق أن يقال على القاتلة: أنها هذلية لحيانية. ولحيان] يقال بفتح اللام وكسرها.
قلت: وقد ذكر الحديث الحارث بن أبي أسامة عن أبي المليح مرسلا قال: إن حمل بن مالك كانت له امرأتان: مليكة ، وأم عفيف ، فحذفت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت قبلها، فماتت، وألقت جنينها ميتا، وذكر الحديث كنحو ما تقدم.
وعلى هذا فكان حمل زوج المقتولة والقاتلة، وعاصب القاتلة، ووالد الجنين، وحينئذ يكون قوله: أنغرم من لا شرب ولا أكل دليل على أنه غارم وليس بوارث؛ ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة : إن الغرة للأم خاصة. ويحتمل: أن يكون معبرا عن العصبة دون نفسه، مستبعدا للحكم، كما تقدم. والله تعالى أعلم.
وقد احتج [ ص: 66 ] بظاهر الحديث من رأى: أنه لا يستقاد ممن قتل بمثقل، وإنما عليه الدية، وهم الحنفية، ولا حجة لهم في ذلك لما تقدم من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أقاد ممن قتل بحجر، كما تقدم في حديث اليهودي، ولقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [البقرة: 194] والمماثلة بالمثقل ممكنة، ولإمكان كون هذا القتل خطأ أو شبه عمد [فاندفع القصاص بذلك] ولو سلم: أنه كان عمدا لكان ذلك برضا العصبة، وأولياء الدم، لا بالحكم، وكل ذلك محتمل، فلا حجة لهم فيه.
وفيه ما يدل على أن العاقلة تحمل الدية، وقد أجمع المسلمون على أنها تحمل دية الخطأ، وما زاد على الثلث. واختلفوا في الثلث، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : الثلث فدونه هو في مال الجاني [ولا تحمله العاقلة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : الثلث فما زاد على العاقلة، وما دون الثلث في مال الجاني] وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة وأما ما دون الثلث فلا تحمله العاقلة عند من ذكر، ولا عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلت الجناية أو كثرت. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقد تقدم في الديات وانقسامها.
فإن قيل: كيف ألزم العاقلة الدية، والقتل عمد؟ والعاقلة لا تعقل عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافا.
ووجه التلفيق وبه يحصل [الجواب على] التحقيق: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بقتل القاتلة أولا، ثم إن العصبة والأولياء اصطلحوا على أن التزم العصبة الدية ويعفو الأولياء، فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدية على العصبة لما التزموها. والله تعالى أعلم.
و(قوله: وورثها عصبتها ومن معهم ) أعاد الضمير الأول على الدية، والثاني على المقتولة. وعنى بالعصبة: بنيها، وبمن معهم من الزوج. ولم يختلف في أن الزوج يرث هنا من دية زوجته فرضه، وإن كانوا قد اختلفوا فيه: هل يرث من دية الجنين؟ على ما تقدم.
والدية موروثة على الفرائض، سواء كانت عن خطأ أو عن عمد تعذر فيه القود، والذي يبين الحق في هذا الباب حديثان خرجهما nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
ثم حيث وجبت الدية على العاقلة; فلا تؤخذ منهم حالة، بل منجمة في ثلاث سنين. وهو قول عامة أهل العلم من السلف والخلف، وتوزع على الأحرار، البالغين، الأغنياء، الذكور. فلا تؤخذ من عبد، ولا من صبي، ولا من امرأة، ولا من فقير بالإجماع على ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
واختلفوا في قدر ما يوزع على من يطالب بها، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من كثر ماله أخذ منه نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، لا ينقص منه، ولا يزاد عليه. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه قال: على كل رجل ربع دينار، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يحملون بقدر ما يطيقون. وقال أصحاب الرأي: ثلاثة دراهم [أو أربعة دراهم].
قلت: والقول ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فإن التحديد يحتاج إلى شرع جديد.