3220 [ 1795 ] وعن حضين بن المنذر أبي ساسان قال: شهدت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ قال: فشهد عليه رجلان - أحدهما حمران -: أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي، قم فاجلده، فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه، فقال: يا nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر، قم فاجلده، فجلده nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم nindex.php?page=hadith&LINKID=76007قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر أربعين، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (1707) (38) nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (4480 و 4481).
و(قوله في "الأم": عبد الله الداناج ) بالجيم. ويقال: الداناء، بهمزة مكان الجيم، ويقال بهاء، وهو بالفارسية: العالم (عن حضين ) بالحاء المهملة، والضاد المعجمة: تصغير (حضن) وهو ما دون الإبط إلى الكشح. وحضن الشيء: جانبه، ونواحي كل شيء: أحضانه. و( الوليد ) هو ابن عقبة بن أبي معيط ، ظهر عليه أنه شرب الخمر، فكثر على nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فيه، فلما شهد عنده بأنه شربها أقام عليه الحد كما ذكر.
و(قوله: فشهد حمران : أنه شربها، وشهد آخر: أنه رآه يتقيأ ): فيه من [ ص: 134 ] الفقه: تلفيق الشهادتين إذا أدتا إلى معنى واحد، فإن أحدهما شهد برؤية الشرب، والآخر بما يستلزم الشرب، ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : إنه لم يتقيأ حتى شربها .
غير أنه قد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14172الحميدي محمد بن نصر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين شهد عنده الجارود : بأن قدامة شرب الخمر ثم دعا nindex.php?page=showalam&ids=3بأبي هريرة وقال: علام تشهد؟ فقال: لم أره حين شرب! وقد رأيته سكران يقيء. فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لقد تنطعت يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة في الشهادة! فلما استحضر قدامة أنكر. فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : يا أمير المؤمنين! إن كنت تشك في شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة ابن مظعون فأرسل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى هند ينشدها بالله، فأقامت هند على زوجها الشهادة، فجلده.
فظاهر هذا: أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يسمع شهادة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لما قال له: إنه لم يره يشرب، وإنما رآه يتقيأ.
والجواب: أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما توقف في شهادة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة سلك في أداء الشهادة مسلك من يخبر بتفصيل قرائن الأحوال التي أفادته العلم بالمشهود فيه، ومهما شرع الشاهد في تفصيل ذلك وحكايته لم يحصل لسامع الشهادة الجزم بصحتها; لأن قرائن الأحوال لا تنضبط بالحكاية عنها، وإنما حق الشاهد أن يعرض عنها، ويقدم على الأداء إقدام الجازم المخبر عن علم حاصل، فكان توقف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لذلك، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لما جزم في الشهادة سمعها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وحكم بها، لكنه استظهر بقول هند على عادته في الاستظهار في الشهادات والإخبار، ولا يظن به أنه رد شهادة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقبل شهادة امرأة في الحدود، إلا من هو عن المعارف مصدود.
و(قول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لعلي : قم يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي فاجلده ) دليل على أن الحد إنما ينبغي أن يقيمه بين أيدي الخلفاء والحكام فضلاء الناس وخيارهم، وكذلك كانت الصحابة تفعل كلما وقع لهم شيء من ذلك. وسبب ذلك: أنه قيام بقاعدة شرعية، وقربة تعبدية تجب المحافظة على فعلها، وقدرها، ومحلها، وحالها، بحيث لا يتعدى [ ص: 135 ] شيء من شروطها، ولا أحكامها؛ ولذلك يجب عند جميع العلماء أن يختار لها أهل الفضل والعدل إذا أمكن ذلك؛ مخافة التعدي في الحدود، وقد وقع في زماننا من جلد في الخمر ثمانين، فتعدى عليه الضارب، فقتله بها، وحرمة دم المسلم عظيمة، فتجب مراعاتها بكل ممكن.
و(قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي : قم يا حسن فاجلده !) دليل على أن من استنابه الإمام في أمر فله أن يستنيب من يتنزل منزلته في ذلك الأمر.
و(قول حسن : ول حارها من تولى قارها ) هذا مثل من أمثال العرب، قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : معناه: ول شدتها من تولى هنيئها. والقار: البارد. ويعني الحسن بهذا: ول شدة إقامة الحد من تولى إمرة المسلمين، وتناول حلاوة ذلك.
و(قوله: فكأنه وجد عليه ) أي: غضب عليه لأجل توقفه فيما أمره به، وتعريضه بالأمراء.
و(قوله: فقال: يا عبد الله ! قم فاجلده ) يحتمل أن يكون الآمر لعبد الله nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فكأنه أعرض عن الحسن لما توقف، ويحتمل أن يكون الحسن استناب عبد الله فيما أمره به nindex.php?page=showalam&ids=8علي طلبا لرضا nindex.php?page=showalam&ids=8علي . والله تعالى أعلم.
و(قوله: فجلده nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك ) ظاهر هذا أنه لم يزد على الأربعين، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن الأسود ، وذكر هذا الحديث طويلا، وقال في آخره: إن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا جلد الوليد ثمانين وهذا تعارض، غير أن حديث حضين أولى؛ لأنه مفصل في مقصوده، [ ص: 136 ] حسن في مساقه، وساقه رواية مساق المتثبت.
والأقرب أن بعض الرواة وهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=83المسور ، فوضع (ثمانين) مكان (أربعين).
و(قوله: وهذا أحب إلي ) ظاهره: أنه أشار إلى الأربعين التي أمر بالإمساك عليها. وقد روي: أن المعروف من مذهبه الثمانون، فيكون له في ذلك القولان، لكنه دام هو على الثمانين لما كثر الإقدام على شرب الخمر.