رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (5 \ 36 و 37 و 52) nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري (7158) nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (3589) nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي (1334) nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي (8 \ 237 و 238) nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه (2316).
[ ص: 170 ] (4) ومن باب لا يقضي القاضي وهو على حال تشوش عليه فكره
(قوله: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ) إنما كان الغضب مانعا من الحكم; لأنه يشوش عليه فكره، ويخل بفهمه، فيجب أن يلحق به ما في معناه، كالجوع، والألم، والخوف، وما أشبه ذلك. وذلك إما بطريق الأولى، كالخوف، والمرض، فإنهما أولى بذلك من الغضب. وإما بطريق توسيع المناط، وذلك أن تحذف خصوصية ذكر الغضب، وتعديه إلى ما في معناه. وهذا النوع من القياس من أجل أنواعه، ولذلك قال به جماعة الفقهاء، وكثير من نفاة القياس.