المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
3253 [ 1821 ] وعن زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها.

رواه أحمد (4 \ 116) ومسلم (1725) والنسائي في الكبرى (5806).
ومن باب: النهي عن لقطة الحاج، وعن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه

قد تقدم القول في لقطة الحاج، والخلاف فيها.

و(قوله: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها ) يعني: أنها إذا كانت مما يعرف فلم يعرفها كان ذلك دليلا على أنه قصد الخيانة فيها، وأنه إنما أخذها لنفسه، لا ليحفظها على صاحبها.

وقد قلنا: إن من أخذها وجب عليه أن يأخذها [ ص: 194 ] بنية حفظها على مالكها، وأداء الأمانة فيها، وإلا فهو ضال عن طريق الحق فيها، خائن، آثم.

التالي السابق


الخدمات العلمية