رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (4 \ 31) (6 \ 385) nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري (6019 و 6476) nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (48) في اللقطة (14) nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (3748) nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي (1967) nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه (3675).
(11) ومن باب الأمر بالضيافة والحكم فيمن منعها
قوله: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ) قد تقدم القول في حكم الضيافة، وأن الأمر بها عند الجمهور على جهة الندب؛ لأنها من مكارم الأخلاق، إلا أن تتعين في بعض الأوقات بحسب ضرورة أو حاجة، فتجب حينئذ.
وقد أفاد هذا الحديث: أنها من أخلاق المؤمنين، ومما لا ينبغي لهم أن يتخلفوا عنها؛ لما يحصل عليها من الثواب في الآخرة، ولما يترتب عليها في الدنيا [ ص: 198 ] من إظهار العمل بمكارم الأخلاق، وحسن الأحدوثة الطيبة، وطيب الثناء، وحصول الراحة للضيف المتعوب بمشقات السفر، المحتاج إلى ما يخفف عليه ما هو فيه من المشقة والحاجة.
و(الجائزة): العطية. يقال: أجزته جائزة، كما تقول: أعطيته عطية.
و( جائزته ) هنا منصوبة، إما على إسقاط لفظ حرف الجر، فكأنه قال: فليكرم ضيفه بجائزته، وإما بأن يشرب ( فليكرم ) معنى: (فليعط) فيكون مفعولا ثانيا لـ (يكرم).
و(قوله: وما جائزته ؟) استفهام عن مقدار الجائزة، لا عن حقيقتها، ولذلك أجابهم بقوله: ( يومه وليلته ) أي: القيام بكرامته في يومه وليلته; أي: أقل ما يكون هذا القدر، فإنه إذا فعل هذا حصلت له تلك الفوائد.
و(قوله بعد ذلك: والضيافة ثلاثة أيام ) يعني بها بالكاملة التي إذا فعلها المضيف فقد وصل إلى غاية الكمال، وإذا أقام الضيف إليها لم يلحقه ذم بالمقام فيها; فإن العادة الجميلة جارية بذلك. وأما ما بعد ذلك فخارج عن هذا كله، وداخل في باب إدخال المشقات والكلف على المضيف، فإنه يتأذى بذلك من أوجه متعددة، وهو المعني بقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=660264 (ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يؤثمه) أي: حتى يشق عليه، ويثقل، لا سيما مع رقة الحال، وكثرة الكلف.