و(قوله: فإن غاب عنك يوما، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل )، ونحوه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة غير أنه زاد: ( nindex.php?page=hadith&LINKID=674400فكله بعد ثلاث ما لم ينتن ) وإلى الأخذ بظاهر هذه الأحاديث صار nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أحد أقواله، وسوى بين السهم والكلب.
والقول الثاني: إنه لا يؤكل شيء من ذلك إذا غاب عنك.
والقول الثالث: الفرق بين السهم، فيؤكل، وبين الكلب فلا يؤكل. ووجهه أن السهم يقتل على جهة واحدة فلا يشكل، والجارح على جهات متعددة فيشكل. والقول الثاني أضعفها.
و(قوله: ما لم ينتن ) اختلف العلماء في تعليل هذا المنع، فمنهم من قال: إذا أنتن لحق بالمستقذرات التي تمجها الطباع، فيكره أكلها تنزيها، فلو أكلها لجاز، كما قد أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - الإهالة السنخة، وهي المنتنة. ومنهم من قال: بل هو معلل بما يخاف منه الضرر على آكله، وعلى هذا التعليل يكون أكله محرما; إن كان الخوف محققا. وقيل: إن ذلك النتن يمكن أن يكون من نهش ذوات السموم. قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : كل مما قتل إلا أن ينعطن، فإذا انعطن فإنه نهش. وفسروا (ينعطن) بأنه إذا مد تمرط. قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : إهاب معطون، وهو الذي تمرط شعره.
و(قوله: وإن وجدته غريقا في الماء، فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ؟) هذا محمله على الشك المحقق في السبب القاتل للصيد، والشك: تردد بين مجوزين لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فما كان كذلك لم يؤكل، وأما لو تحقق أن سهمه أنفذ مقاتله، ثم وقع في الماء، أو سقط من الهواء، أو ما شاكل ذلك، فإنه يؤكل. وهو مذهب الجمهور: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما. وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهة ذلك على ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وهي من جهة الورع، والله أعلم.
[ ص: 213 ] و(قوله: فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ) دليل على أن المشاركة في قتل الصيد لا تضر إذا تحقق أن سهمه أو جارحه قتله، وكذلك إذا أصابه السهم في الهواء، فسقط، أو تردى من جبل، لكن هذا إنما يتحقق إذا وجد السهم أو الجارح قد أنفذ مقاتله، فحينئذ لا تضر المشاركة، فلو لم يعلم ذلك حرم الأكل على نص هذا الحديث; خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، فإنه قال فيما رمي في الهواء، فسقط ميتا، ولم يدر مم مات: إنه يؤكل. وقاله nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأصحاب الرأي. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نحو قول هؤلاء.
قلت: والصحيح الأول، وهو المشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو قول الجمهور، وهو الذي يظهر من هذا الحديث.