(قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : وأذن في لحوم الخيل ) وفي الرواية الأخرى: ( أكلنا زمن خيبر الخيل )، و(قول أسماء : نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه ) كلها ظاهرة في إباحة لحوم الخيل ، وبذلك قال الجمهور من الفقهاء، والمحدثين، والسلف، كالحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك .
وذهبت طائفة إلى كراهتها، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، وأبو عبيد : متمسكين بقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة [النحل: 8] ويتقرر الاستدلال بها من وجهين:
أحدهما: أن الله تعالى ذكر الأنعام التي هي: البقر، والإبل، والغنم، في صدر الآية، ثم عدد جميع ما ينتفع به منها، ومن جملتها الأكل، ثم ذكر بعدها: الخيل، والبغال، والحمير، وذكر منافعها، ولم يذكر فيها الأكل، فلو كان الأكل جائزا لكان مذكورا فيها; لأن مقصود الآية التذكير بالنعم، وتعديد ما أنعم الله به علينا في هذه الحيوانات من الفوائد، ثم إن الأكل من أهم الفوائد، فلو كان مشروعا فيها لما أغفله مع القصد إلى تعديدها، وذكر الامتنان بآحادها.
الثاني: أن الله تعالى قد سوى بين الخيل، والبغال، والحمير في العطف والنسق، والبغال والحمير لا تؤكل بالاتفاق على ما مر، فالخيل لا تؤكل، ثم اعتذر القائلون بالكراهة عن الحديث بأن ذلك كان في حالة مجاعة وشدة حاجة، [ ص: 229 ] فأباحها لهم، وكانت الخيل بالإباحة أولى من البغال والحمير، لخفة الكراهة فيها، فكانت بالإباحة أولى.
ويستثمر من هذا: أن المضطر مهما وجد شيئين أحدهما أغلظ في المنع، عدل إلى الأخف، واجتنب الأثقل، وكذلك يفعل في المحرمات; إذا كان أحدهما - مثلا - متفقا على تحريمه، والثاني مختلفا فيه، فينبغي للمضطر أن يأكل المختلف فيه.
وقد شذت طائفة منهم، فقالت بتحريم لحوم الخيل. منهم: nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، وفيه بعد; لأن الآية لا تدل عليه، والأحاديث تخالفه. والله تعالى أعلم.
و(قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : أكلنا يوم خيبر حمر الوحش ) يعني: أنهم صادوها، ولا خلاف في جواز أكلها فيما علمته; لأنها من جملة الصيد الذي أباحه الله تعالى في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.