و( المحنوذ ): المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة، وهو الحنيذ أيضا. وقيل: المشوي مطلقا. يقال: حنذته النار والشمس إذا شوته.
و(قوله صلى الله عليه وسلم في الضب: لست بآكله، ولا محرمه ) ، و(قول خالد : ( أحرام الضب يا رسول الله؟ فقال: لا ) دليل على أنه ليس بحرام، وهي تبطل قول من قال بتحريمه، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن قوم، ولم يعينهم، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - النهي عن أكله، والجمهور من السلف والخلف على إباحته لما ذكرناه، وقد كرهه آخرون: فمنهم من كرهه استقذارا، ومنهم من كرهه مخافة أن يكون مما مسخ، وقد جاء في هذه الأحاديث التنبيه على هذين التعليلين، وقد جاء [ ص: 231 ] في غير كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : أنه - صلى الله عليه وسلم - كرهه لرائحته، فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=708734 (إني يحضرني من الله حاضرة) يريد: الملائكة. فيكون هذا كنحو ما قال في الثوم: nindex.php?page=hadith&LINKID=650808 (إني أناجي من لا تناجي).
قلت: ولا بعد في تعليل كراهة الضب بمجموعها.
وإنما كان يسمى له الطعام إذا وضع بين يديه ليقبل على ما يحب، ويترك ما لا يحب; فإنه - صلى الله عليه وسلم - ما كان يذم ذواقا، فإن أحبه أكله، وإن كرهه تركه، كما فعل بالضب.