رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (5537) nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (1945 و 1946) (44) nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (3794) nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي (7 \ 197 و 198) nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه (3241).
و(قوله: لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه ) أي: أكرهه. يقال: عفت الشيء أعافه [عيفا: إذا كرهته. وعفته أعيفه] عيافة: من الزجر. وعاف الطير [ ص: 232 ] يعيف: إذا حام على الماء ليشرب.
و(قوله: بأرض قومي ) ظاهره: أنه لم يكن موجودا فيها، وقد حكي عن بعض العلماء: أن الضب موجود عندهم بمكة ; غير أنه قليل، وأنهم لا يأكلونه. والله تعالى أعلم.
و(قول خالد : فاجتررته، فأكلته ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر، فلم يمنعني ) هذا تقرير منه - صلى الله عليه وسلم - على جواز أكله، ولو كان حراما لم يقر عليه، ولا أكل على مائدته، ولا بحضرته، فثبت أنه حلال مطلق لعينه، وإنما كرهه لأمور خارجة عن عينه، كما نص عليها فيما ذكرناه آنفا.