(قوله: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات نأكل الجراد ) ظاهره جواز أكل الجراد مطلقا، ولم يختلف في جواز أكل الجراد على الجملة، لكن اختلف فيه; هل يحتاج إلى سبب يموت به أم لا يحتاج؟ فعامة الفقهاء: على أنه لا يحتاج إلى ذلك، فيجوز أكل الميتة منه، وإليه ذهبابن عبد الحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف من أصحابنا، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إلى أنه لا بد له من سبب يموت به، كقطع رأسه، أو رجله، أو أجنحته إذا مات من ذلك، أو يشوى، أو يصلق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : يكره أكل ميت الجراد إلا ما أخذ حيا ثم مات، فإن أخذه ذكاته، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والجمهور؛ تمسكا بظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى المتقدم، وبما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يتهادين الجراد فيما بينهن. وبما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=686310 (أحل لنا ميتتان: الحوت والجراد، ودمان: الكبد والطحال) على أنه لا يصح لأنه من رواية عبد الله ، وعبد الرحمن ابني [ ص: 238 ] nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، ولا يحتج بحديثهما.
ومن الجمهور من رأى أنه من صيد البحر، وعلى هذا فيجوز للمحرم صيدها، من غير جزاء، ويجوز أكل ما صاد المجوسي منه، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والنعمان ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
فأما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث فرأيا أن الجراد من حيوان البر، فميتته محرمة; لأنها داخلة في عموم قوله: حرمت عليكم الميتة ولم يصح عندهم: nindex.php?page=hadith&LINKID=70699 (أحلت لنا ميتتان) وقالا بموجب حديث nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى ، وبما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بشرط الذكاة; إذ ليسا بنصين.
وإذا كان كذلك فلا بد من ذكاة، إلا أن ذكاة كل شيء بحسب ما يتأتى فيه، فرأى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا بد من فعل يفعل فيها حتى تموت بسببه، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أن أخذها وتركها إلى أن تموت سبب يبيحها، ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك لأنه لم يفعل فيها شيئا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يؤكل الجراد إلا إذا قطعت رؤوسه، أو يطرح حيا في نار أو ماء، فأما قطع أرجله وأجنحته فلا يكون ذلك ذكاة عنده; وإن مات بسببه، وعلى هذا فلو صلق الحي منه مع الميت فقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يطرح الجميع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : يؤكل الأحياء، وتكون الموتى بمنزلة خشاش الأرض يموت في القدر.
قلت: وهذا من nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ميل إلى أنه من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، ويلزم على هذا ألا ينجس بالموت، ولا ينجس ما مات فيه، وحينئذ يجوز أكله ميتا. والله تعالى أعلم.