(قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - للسائل: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسر إلي شيئا يكتمه الناس ) وفي لفظ آخر: nindex.php?page=hadith&LINKID=660667 (ما خصنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء لم يعم به الناس) رد وتكذيب للفرق الغالية فيه - وهم: الشيعة ، والإمامية ، والرافضة - الزاعمين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصى لعلي ، وولاه بالنص، وأسر إليه دون الناس كلهم بعلوم عظيمة، وأمور كثيرة.
وهذه كلها منهم أكاذيب، وترهات، وتمويهات، يشهد بفسادها نصوص متبوعهم، وما تقتضيه العادات من انتشار ما تدعو إليه الحاجة العامة.
وغضب nindex.php?page=showalam&ids=8علي على ذلك دليل على أنه لا يرتضي شيئا مما قيل هنالك.
وأما إن كان مسلما فيتناوله عموم هذا اللعن، ثم لا تحل ذبيحته; لأنه لم يقصد بها الإباحة الشرعية، وقد تقدم أنها شرط [ ص: 245 ] في الذكاة.
ويتصور ذبح المسلم لغير الله فيما إذا ذبح عابثا، أو مجربا لآلة الذبح، أو للهو، ولم يقصد الإباحة، وما أشبه هذا، وقد تقدم الكلام على لعن من آوى محدثا في الحج.
و( منار الأرض ) هي التخوم والحدود التي بها تتميز الأملاك، والمغير لها إن أضافها إلى ملكه فهو غاصب، وإن لم يضفها إلى ملكه فهو متعد ظالم مفسد لملك الغير، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=660028 (من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين) وقد حمل أبو عبيد هذا الحديث على تغيير حدود الحرم، ولا معنى للتخصيص، بل هو عام في كل الحدود والتخوم. والله تعالى أعلم.