المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
3673 (2) باب الخمر من النخيل والعنب

[ 1865 ] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة.

وفي رواية: الكرمة، والنخلة.

رواه أحمد (2 \ 526) ومسلم (1985) (14 و 15) وأبو داود (3678) والترمذي (1875) وابن ماجه (3378).
(2 و 3) ومن باب الخمر من النخل والعنب والنهي عن اتخاذها خلا

(قوله - صلى الله عليه وسلم -: الخمر من هاتين الشجرتين: العنبة والنخلة ) حجة للجمهور على تسمية ما يعتصر من غير العنب بالخمر إذا أسكر، كما قدمناه. ولا حجة فيه لأبي حنيفة على قوله؛ حيث قصر الحكم بالتحريم على هاتين الشجرتين; لأنه قد جاء في أحاديث أخر ما يقتضي تحريم كل مسكر، كقوله: (كل مسكر حرام) [ ص: 258 ] و: (كل ما أسكر حرام) وحديث معاذ حيث سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراب العسل، والذرة، والشعير، فقال: (أنهى عن كل مسكر). وإنما خص في هذا الحديث هاتين الشجرتين بالذكر; لأن أكثر الخمر منهما، أو أعلى الخمر عند أهلها. والله أعلم. وهذا نحو قولهم: المال الإبل; أي: أكثرها وأعمها.

و(قوله في رواية: الكرمة والنخلة ) يشكل مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقولوا للعنب الكرم، فإن الكرم قلب المؤمن) ويزول الإشكال بأن نقول: إطلاق هذا كان قبل النهي، ثم بعد ذلك ورد النهي. أو يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل في هذا الخطاب، فإنه قال فيه: ولا تقولوا، فواجهنا به، والمخاطب غير المخاطب، كما تقرر في الأصول.

التالي السابق


الخدمات العلمية