3691 3690 (4) باب
النهي عما ينتبذ فيه
[ 1872 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=655159رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتبذوا في الدباء، ولا في المزفت. ثم يقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم.
وفي رواية:
nindex.php?page=hadith&LINKID=847456أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفت والحنتم والنقير. قيل
nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (1993) (32)
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (3693)
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي (8 \ 297).