و (قوله : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ") دليل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وابن نافع على قولهما : إن من عدم الماء والصعيد لم يصل ، ولم يقض إن خرج وقت الصلاة ; لأن عدم قبولها لعدم شرطها يدل على أنه ليس مخاطبا بها حالة عدم شرطها فلا يترتب شيء في الذمة ، فلا تقضى ; وعلى هذا فتكون الطهارة من شروط الوجوب . واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة لاختلافهم في هذا الأصل ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .
[ ص: 479 ] و " الغلول " هنا : الخيانة مطلقا ، والمال الحرام . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا الحديث لابن عامر حين سأله في الدعاء ، إنما كان على جهة الوعظ والتذكير ، حتى يخرج عن المظالم ، وكأنه يشير له إلى أن الدعاء مع الاستمرار على المظالم لا ينفع ، كما لا تنفع صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول .
و (قوله : " وكنت على البصرة ") تنبيه على الزمان الذي تعلقت به فيه الحقوق ، حتى يحاسب نفسه على تلك المدة ، فيتخلص مما ترتب عليه فيها .