عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم
كتاب الأشربة
باب نسخ ذلك والنهي عن كل مسكر
فهرس الكتاب
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم
أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي
صفحة
266
جزء
1
2
3
4
5
6
7
3726 [ 1879 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13
عبد الله بن عمرو
قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660734
لما
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية
قالوا: ليس كل الناس يجد سقاء، فأرخص لهم في الجر غير المزفت.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
(5593)
nindex.php?page=showalam&ids=17080
ومسلم
(2000)
nindex.php?page=showalam&ids=11998
وأبو داود
(3700).
عرض الحاشية
[
ص:
266 ]
وحاصل أحاديث النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية : المنع للذي يخاف من سرعة تغير النبيذ وشربه، ولا يشعر الشارب بتغيره، وتفسد أيضا ماليته. فهو من باب حماية ذرائع السكر، وإفساد المال، فلما تعذرت ظروف الأدم عليهم لقلتها حين قالوا له: ليس كل الناس يجد سقاء، وبأكل الجرذان لها، كما قال في حديث
وفد عبد القيس
- وشق ذلك عليهم - رفع ذلك عنهم بأن وسع عليهم، وأباح لهم ما كان منعهم منه من تلك الأوعية، ونص على المعنى الذي ينبغي أن يتحرز منه، وهو المسكر، فقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660732
(نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه،
وكل مسكر حرام)
وفي اللفظ الآخر: (
nindex.php?page=hadith&LINKID=668266
فاشربوا في الأسقية كلها،
[
ص:
267 ]
ولا تشربوا مسكرا)
فثبت النسخ، وارتفع التضييق، والحمد لله.
ومع وضوح هذا النسخ فقد كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
الانتباذ في الدباء والمزفت
مبالغة في الاتقاء والورع; لأن هذين الوعاءين أمكن في المعنى الذي قررناه، ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13
عبد الله بن عمرو
، الذي قال فيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655164
فأرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجر غير المزفت
. والله تعالى أعلم.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة