3752 (12) باب
بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد إلى المصلحة وأن ترك ذلك لا يمنع الشرب من ذلك الإناء
[ 1896 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660760أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، قال: ألا خمرته، ولو تعرض عليه عودا؟
قال nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد: إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (5 \ 425)
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (2010).