رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (2025) (114 و 115) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، و(2024) (112) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس.
[ ص: 285 ] (13) ومن باب النهي عن الشرب قائما
لم يصر أحد من العلماء فيما علمت إلى أن هذا النهي على التحريم، وإن كان جاريا على أصول الظاهرية، وإنما حمله بعض العلماء على الكراهة، والجمهور على جواز الشرب قائما. فمن السلف: nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهم.
وجمهور الفقهاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك متمسكين في ذلك بشرب النبي - صلى الله عليه وسلم - من زمزم قائما. وكأنهم رأوا هذا الفعل منه متأخرا عن أحاديث النهي، فإنه كان في حجة الوداع، فهو ناسخ . وحقق ذلك حكم الخلفاء الثلاثة بخلافها، ويبعد أن تخفى عليهم تلك الأحاديث مع كثرة علمهم، وشدة ملازمتهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - وتشددهم في الدين. وهذا وإن لم يصلح للنسخ فيصلح لترجيح أحد الحديثين على الآخر.
وأما من قال بالكراهة: فيجمع بين الحديثين بأن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يبين الجواز، والنهي يقتضي التنزيه; فالأولى ترك ذلك على كل حال.
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : ( الأكل أشر ): فشيء لم يقل به أحد من أهل العلم فيما علمت. وعلى ما حكاه النقلة والحفاظ، فهو رأيه، لا روايته. والأصل الإباحة. والقياس خلي عن الجامع.
وقد ذهب بعض الناس إلى أن النهي عن الشرب قائما إنما كان لئلا [ ص: 286 ] يستعجل القائم فيعب، فيأخذه الكباد، أو يشرق، أو يأخذه وجع في الحلق، أو في المعدة; فينبغي ألا يشرب قائما، وحيث شرب النبي - صلى الله عليه وسلم - قائما أمن ذلك، أو دعته إلى ذلك ضرورة، أو حاجة، لا سيما وكان على زمزم ، وهو موضع مزدحم الناس، أو لعله فعل ذلك ليري الناس أنه ليس بصائم، أو لأن شرب ماء زمزم في مثل ذلك الوقت مندوب إليه. والله تعالى أعلم.