و(قوله: لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقئ ) قال الإمام أبو عبد الله : لا خلاف بين أهل العلم في أن من شرب قائما ناسيا ليس عليه أن يستقيء. قال بعض الشيوخ: والأظهر أن هذا موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
ولا خلاف في جواز الأكل قائما، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: الأكل أشر وأخبث.
قلت: ويمكن أن يقال: إن القيء وإن لم يقل أحد بأنه واجب عليه، فلا بعد في أن يكون مأمورا به على جهة التطبب، وهو يؤيد قول من قال: إن النهي عن ذلك مخافة مرض أو ضرر، فإن القيء استفراغ مما يخاف ضرره.