نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التنفس في الإناء إنما هو لئلا يتنفس فيه فيتقذر الماء ببزاق يخرج من الفم، أو بريح كريهة تتعلق بالماء، أو بالإناء، وعلى هذا: فإذا لم يتنفس في الإناء فليشرب في نفس واحد ما شاء. قاله nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز . وأجازه جماعة; منهم: nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس . وكره ذلك قوم; منهم: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعكرمة ، وقالوا: هو شرب الشيطان. والقول الأول أظهر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي قال: إنه لا يروى من نفس واحد: nindex.php?page=hadith&LINKID=691961 (أبن القدح عن فيك، ثم تنفس) وظاهره: أنه أباح له الشرب في نفس واحد إذا كان يروى منه.