المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
3634 [ 1957 ] وعن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا، فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله، إنه أصابني جذع؟ فقال: ضح به.

وفي رواية: (عتود) بدل (جذع).

رواه أحمد (4 \ 449) والبخاري (5555) ومسلم (1965) (15 و 16) والترمذي (1500) والنسائي (7 \ 218) وابن ماجه (3138).
و(قوله: إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن ) دليل على أنه [ ص: 358 ] لا يجوز في الأضحية الجذع من المعز، ولا من البقر، ولا من الإبل. وهو قول أهل العلم. وإنما اختلف في إجزاء الجذعة من الضأن كما قلناه آنفا.

التالي السابق


الخدمات العلمية