عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم
كتاب الأضاحي
باب ما يجوز في الأضاحي من السن
فهرس الكتاب
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم
أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي
صفحة
358
جزء
1
2
3
4
5
6
7
3634 [ 1957 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=27
عقبة بن عامر الجهني
قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660642
قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا، فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله، إنه أصابني جذع؟ فقال:
ضح به.
وفي رواية: (عتود) بدل (جذع).
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
(4 \ 449)
nindex.php?page=showalam&ids=12070
والبخاري
(5555)
nindex.php?page=showalam&ids=17080
ومسلم
(1965) (15 و 16)
nindex.php?page=showalam&ids=13948
والترمذي
(1500)
nindex.php?page=showalam&ids=15397
والنسائي
(7 \ 218)
nindex.php?page=showalam&ids=13478
وابن ماجه
(3138).
عرض الحاشية
و(قوله:
إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن
) دليل على أنه
[
ص:
358 ]
لا يجوز في الأضحية الجذع من المعز، ولا من البقر، ولا من الإبل. وهو قول أهل العلم. وإنما اختلف في إجزاء الجذعة من الضأن كما قلناه آنفا.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة