رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (6 \ 78) nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (1967) nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (2792).
(4) ومن باب ما يختار في الأضحية
قوله: ( أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد ) أي: أمر بأن ينتخب له كبش على هذه الشية، ففيه ما يدل على أن المضحي ينبغي [ ص: 361 ] له أن يختار الأفضل نوعا، والأكمل خلقا، والأحسن شية. فالأقرن: الطويل القرن، وهو أفضل. ولا خلاف في جواز الأجم. واختلف في المكسورة القرن، فالجمهور على الجواز، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي : nindex.php?page=hadith&LINKID=674346أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كان يدمى; لأنه مرض، وأجازه إن لم يدم. ومعنى: ( يطأ في سواد ) أي: أسود القوائم. ( ويبرك في سواد ) أي: في بطنه سواد. ( وينظر في سواد ) أي: ما حول عينيه أسود.