حديث أبي عبيد مولى ابن أبي أزهر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يدلان: على أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، كانوا يرون بقاء حكم النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وأن ذلك ليس بمنسوخ، ولا مخصوصا بوقت، ولا بقوم. وكأنهم لم يبلغهم شيء من الأحاديث المذكورة - بعد هذا - الدالة على نسخ المنع، أو على أن ذلك المنع كان لعلة الدافة التي دفت عليهم، وإنما لم تبلغهم تلك الأحاديث الرافعة; لأنها أخبار آحاد لا متواترة، وما كان كذلك صح أن يبلغ بعض الناس دون البعض. وظاهر النهي عن الادخار التحريم. وقيل: كان محمولا على الكراهة.
واختلف في أول الثلاثة الأيام التي كان الادخار جائزا فيها، فقيل: أولها يوم [ ص: 377 ] النحر، فمن ضحى فيه جاز له أن يمسك يوم النحر، ويومين بعده. ومن ضحى بعده أمسك ما بقي له من الثلاثة الأيام من يوم النحر. وقيل: أولها يوم يضحي، فلو ضحى في آخر أيام النحر لكان له أن يمسك ثلاثة أيام بعده. وهذا الظاهر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع فإنه قال فيه: ( من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيء ).