أخذ بظاهر هذا النهي nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر ; فمنعوا ذلك. ورأى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن ذلك محمله على الندب. وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . والمشهور من مذهبه: أن ذلك يجوز. وهو مذهب أهل الرأي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : قد جاء هذا الحديث، وأكثر الناس على خلافه. وقد استدل أصحابنا على الجواز بقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=651583كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهدي من المدينة ، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. وظاهر هذا العموم: أنه ما كان يجتنب حلق شعر، ولا قص ظفر ولا غيرهما. قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ولما رأينا الجماع الذي يفسد الحج [ ص: 383 ] لا يحرم على من دخل عليه العشر وأراد الأضحية، وهو أغلظ; كان أحرى وأولى أن لا يحرم عليه غير ذلك.