المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
3653 (8) باب إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره

[ 1969 ] عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا.

وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره.

وفي أخرى: من كان له ذبح، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

رواه أحمد (6 \ 301) ومسلم (1977) (39 و 41 و 42) وأبو داود (2791) والنسائي (7 \ 212) وابن ماجه (3149).
[ ص: 382 ] (8) ومن باب: إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا

أخذ بظاهر هذا النهي أحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر ; فمنعوا ذلك. ورأى الشافعي : أن ذلك محمله على الندب. وحكي عن مالك . والمشهور من مذهبه: أن ذلك يجوز. وهو مذهب أهل الرأي. وقال الليث : قد جاء هذا الحديث، وأكثر الناس على خلافه. وقد استدل أصحابنا على الجواز بقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهدي من المدينة ، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. وظاهر هذا العموم: أنه ما كان يجتنب حلق شعر، ولا قص ظفر ولا غيرهما. قال الطحاوي : ولما رأينا الجماع الذي يفسد الحج [ ص: 383 ] لا يحرم على من دخل عليه العشر وأراد الأضحية، وهو أغلظ; كان أحرى وأولى أن لا يحرم عليه غير ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية