ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير في لباس الحرير للحكة أو للقمل، يدل على جواز ذلك للضرورة. وبه قال جماعة من أهل العلم، وبعض أصحابnindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فمنعه في الوجهين. والحديث واضح الحجة عليه، إلا أن يدعي الخصوصية بهما، ولا يصح. أو لعل الحديث لم يبلغه.