المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
3869 (4) باب الرخصة في لبس الحرير للعلة

[ 1981 ] عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر، من حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما.

وفي رواية: لحكة (من غير شك).

وفي رواية: أن عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما.

رواه أحمد (3 \ 273) والبخاري (5839) ومسلم (2076) (24 و 25 و 26) وأبو داود (4056) والترمذي (1722) والنسائي (8 \ 202).
(4) ومن باب الرخصة في لبس الحرير للعلة

ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن ، والزبير في لباس الحرير للحكة أو للقمل، يدل على جواز ذلك للضرورة. وبه قال جماعة من أهل العلم، وبعض أصحاب مالك ، وأما مالك فمنعه في الوجهين. والحديث واضح الحجة عليه، إلا أن يدعي الخصوصية بهما، ولا يصح. أو لعل الحديث لم يبلغه.

التالي السابق


الخدمات العلمية