رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (1 \ 126) nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (2078) (29 و 31 و 64) nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (4044) nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي (1725).
[ ص: 399 ] (5) ومن باب النهي عن لبس القسي والمعصفر
قوله: ( رأى علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبين معصفرين ) المعصفر: المصبوغ بالعصفر. وهو صبغ أحمر.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبسهما ) يدل على أن علة النهي عن لباسهما التشبه بالكفار.
وقوله في الرواية الأخرى: ( أأمك أمرتك بهذا ؟) يشعر بأنه إنما كرهها [ ص: 400 ] لأنها من لباس النساء. وظاهرهما: أنهما علتان في المنع. ويحتمل أن تكون العلة مجموعهما.
وقد اختلف العلماء في جواز لبس المعصفر. فروي كراهته عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وأجازه جماعة من الصحابة، والتابعين، والفقهاء. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وكره ما اشتدت حمرته: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وأباحا ما خف منها، وفرق بعضهم بين أن يمتهن، فيجوز أو يلبس، فيكره، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري . وكره بعض أهل العلم جميع ألوان الحمرة. وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=667025أنه لبس حلة حمراء ، وقد لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - ما صبغ بالصفرة على ما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فلا وجه لكراهة الحمرة مطلقا، وإنما المكروه المعصفر للرجال، والمزعفر; لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك للرجال، وكره المعصفر بعض أهل العلم مطلقا، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تمسكا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتقدم. وقد حمل بعضهم النهي على المحرم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( بل أحرقهما ) مبالغة في الردع، والزجر، ومن باب جواز العقوبة في الأموال، ولم يسمع بأحد قال بذلك. والله تعالى أعلم. وقد تقدم الكلام في باقي الحديث.