[ ص: 409 ] وقوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي طرح الخاتم من يده: ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ) يدل على تغليظ التحريم، وأن لباس خاتم الذهب من المنكر الذي يجب تغييره.
وقول الرجل لصاحبه: ( خذ خاتمك انتفع به ) يدل: على أنهم علموا أن المحرم إنما هو لباسه، لا اتخاذه، ولا الانتفاع به. وهذا لا يختلف فيه في الخاتم، فإن لباسه للنساء جائز. وهذا بخلاف أواني الذهب والفضة، فإن اتخاذها غير جائز; لأنه لا يجوز استعمالها لأحد. وقد تقدم الخلاف في ذلك.