المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
3897 [ 1997 ] وعن عبد الله بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده!. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رواه مسلم (2090).
[ ص: 409 ] وقوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي طرح الخاتم من يده: ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ) يدل على تغليظ التحريم، وأن لباس خاتم الذهب من المنكر الذي يجب تغييره.

وقول الرجل لصاحبه: ( خذ خاتمك انتفع به ) يدل: على أنهم علموا أن المحرم إنما هو لباسه، لا اتخاذه، ولا الانتفاع به. وهذا لا يختلف فيه في الخاتم، فإن لباسه للنساء جائز. وهذا بخلاف أواني الذهب والفضة، فإن اتخاذها غير جائز; لأنه لا يجوز استعمالها لأحد. وقد تقدم الخلاف في ذلك.

وقول الرجل: ( لا والله! لا آخذه أبدا ) مبالغة في طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون الرجل قد نوى أن يدفع لمن يستحقه من المساكين; لا أنه أضاعه، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن إضاعة المال.

التالي السابق


الخدمات العلمية