قول جابر: ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء ) الاشتمال: الالتفاف. وقد يسمى التحافا، كما قد جاء في الرواية الأخرى: (لا يلتحف) واختلف اللغويون والفقهاء في تفسير اشتمال الصماء، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : هو أن يشتمل بالثوب; حتى يجلل جميع جسده، ولا يرفع منه جانبا.
قال القتبي : إنما قيل لها: الصماء; لأنه إذا اشتمل بها انسدت على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. وقاله أبو عبيد . وأما تفسير الفقهاء: فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه، وعلى هذا: فيكون إنما نهى عنه; لأنه يؤدي إلى كشف العورة. وعلى تفسير أهل اللغة: إنما هي مخافة أن يعرض له شيء يحتاج إلى رده بيديه، فلا يجد إلى ذلك سبيلا.
و(قوله: وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه ) كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه فيشده على ظهره، وعلى ركبتيه، كان عليه إزار أو لم يكن، [ ص: 417 ] فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلعا عليه متتبعا، وقد تقدم في كتاب الصلاة.
و(قوله: ونهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا ) قد قال بكراهة هذه الحالة مطلقا فقهاء أهل الشام ، وكأنهم لم يبلغهم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه الحالة، أو تأولوها. والأولى: الجمع بين الحديثين; فيحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترها. ويحمل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها على أنه كان مستور العورة، ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العورة، وقد أجازها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره لذلك.