رواه أحمد ( 6 \ 81 و 84 و 99 و 192 ) ، ومسلم ( 240 ) .
(5) ومن باب توعد من لم يسبغ
(قوله : " ويل للأعقاب من النار ") ويل : كلمة عذاب وقبوح وهلاك ، مثل : ويح ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار : هو واد في جهنم ، لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : صديد أهل النار ، ويقال : ويل لزيد ، [ ص: 496 ] وويلا له بالرفع على الابتداء ، والنصب على إضمار الفعل ، فإن أضفته لم يكن إلا النصب ; لأنك لو رفعته لم يكن له خبر .
والأعقاب : جمع عقب ، وعقب كل شيء : آخره ، والعراقيب : جمع عرقوب ، وهو العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان ، وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : وكل ذي أربع فعرقوباه في رجليه ، وركبتاه في يديه . ومعنى ذلك : أن الأعقاب والعراقيب تعذب إن لم تعمم بالغسل .
وهذه الأحاديث كلها تدل على أن فرض الرجلين الغسل ، لا المسح ، وهو مذهب جمهور السلف وأئمة الفتوى ، وقد حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وعكرمة : أن فرضهما المسح إن صح ذلك عنهما ، وهو مذهب الشيعة .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري : إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح ، وسبب الخلاف اختلاف القراء ، في قوله تعالى : وأرجلكم [ المائدة : 6 ] بالخفض والنصب ، وقد أكثر الناس في تأويل هاتين القراءتين . والذي ينبغي أن يقال : إن قراءة الخفض عطف على الرأس فهما يمسحان . لكن إذا كان عليهما خفان ، وتلقينا هذا القيد من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان . والمتواتر عنه غسلهما ، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله الحال الذي تغسل فيه الرجل ، والحال الذي تمسح فيه ، فليكتف بهذا فإنه بالغ ، وقد طولنا النفس في هذه المسألة في كتابنا في " شرح التلقين " أعان الله على تمامه .