و( الجاعرتان ): مؤخر الوركين المشرفان مما يلي الدبر. وسميا بذلك: لأن الجعر - وهو البعر - يقع عليهما.
و(قوله: قال: والله! لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه ) ظاهر مساق هذا الحديث في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : أن القائل: هو nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس راوي الخبر، وليس كذلك; لما صح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "التاريخ" وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود في مصنفه: أن القائل هو: nindex.php?page=showalam&ids=18العباس والد عبد الله وهو أول من كوى في الجاعرتين، لا ابنه.
و( الميسم ): المكوى.
و( الظهر ) هنا: الإبل التي يحمل عليها.
وهذه الأحاديث كلها تدل على جواز كي الحيوان لمصلحة العلامة في كل الأعضاء إلا في الوجه. وهو مستثنى من تعذيب الحيوان بالنار; لأجل المصلحة الراجحة. وإذا كان كذلك، فينبغي أن يقتصر منه على الخفيف الذي يحصل به المقصود، ولا يبالغ في التعذيب، ولا التشويه. وهذا لا يختلف فيه الفقهاء إن شاء الله تعالى.