[ ص: 497 ] و (قوله : " فجعلنا نمسح على أرجلنا " ، قد يتمسك به من قال بجواز مسح الرجلين ، ولا حجة له فيه لأربعة أوجه :
أحدها : أن المسح هنا يراد به الغسل ، فمن الفاشي المستعمل في أرض الحجاز ، أن يقولوا : تمسحنا للصلاة ; أي : توضأنا .
وثانيها : أن قوله : " وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء " يدل على أنهم كانوا يغسلون أرجلهم ; إذ لو كانوا يمسحونها ; لكانت القدم كلها لائحة ، فإن المسح لا يحصل منه بلل الممسوح .