فقال nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد: قلت: أنا أصغر القوم، قال: فاذهب به.
ولما تقرر هذا شرعا عند nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى استأذن nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنهما - ولما كان عنده علم بكيفية الاستئذان وعدده: عمل على ما كان عنده من ذلك. فلما لم يؤذن له: رجع. وأما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - فكان عنده علم بالاستئذان، ولم يكن عنده علم من العدد، فلذلك أنكره على nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى إنكار مستبعد من نفسه أن يخفى عليه ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ملازمته النبي - صلى الله عليه وسلم - حضرا وسفرا ملازمة لم تكن nindex.php?page=showalam&ids=110لأبي موسى ولا لغيره، وإنكار من يسد باب الذريعة في التقول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولذلك أغلظ على nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى بقوله: أقم عليه البينة، وإلا أوجعتك، ولأجعلنك عظة، فلما أتاه بالبينة قال: إنما أحببت أن أتثبت.
وفي هذا الحديث أبواب من الفقه; فمنها: أن الاستئذان لا بد أن يكون ثلاثا ، فإذا لم يؤذن له بعد الثلاث; فهل يزيد عليها أو لا؟ قولان لأصحابنا. الأولى أن لا يزيد; لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( nindex.php?page=hadith&LINKID=661015الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك، وإلا فارجع ) وهذا نص. وإنما خص الثلاث بالذكر; لأن الغالب أن الكلام إذا كرر ثلاثا سمع وفهم؛ ولذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا.
ومنها: قبول أخبار الآحاد ، ووجوب التثبت فيها، والبحث عن عدالة ناقليها; لأن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى لما أخبر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنهما - بأن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب يشهد له قال: عدل.
ومنها: حماية الأئمة حوزة الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والإنكار على من تعاطاها إلا بعد ثبوت الأهلية وتحققها.
ومنها: أن المستأذن حقه أن يبدأ بالسلام، ثم يذكر اسمه، وإن كانت له كنى يعرف بها ذكرها، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى ، وكل ذلك ينبغي في تحصيل التعريف التام للمستأذن عليه; فإنه إن أشكل عليه اسم عرف آخر.
وقال بعض أصحابنا: هو بالخيار بين أن يسمي نفسه أو لا، والأولى ما فعله nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى ، فإن فعله ذلك إن كان توقيفا فهو المطلوب، وإن لم يكن توقيفا فبه يحصل التعريف الذي لأجله شرع الاستئذان، ثم رأي الصحابي راوي الحديث أولى من هذا القول الحديث.
و(قوله: فقال nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : لا يقوم معه إلا أصغر القوم، فقام nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ، فأعلمه بذلك ) وفي الرواية الأخرى: (إن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أخبره بذلك) لا تباعد فيهما، فإنه أخبره بذلك كلاهما: nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد أولا أتاه إلى منزله، وأبي ثانيا لما [ ص: 476 ] اجتمع به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في المسجد. وهذا كله يدل على شهرة الحديث عندهم، ومع ذلك فلم يعرفه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولا يستنكر هذا؛ فإنه من ضرورة أخبار الآحاد.