و(قوله: إن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) هذا الفعل يحرم [ ص: 479 ] قطعا، وخصوصا في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعظيم حرمته، وحرمة أزواجه، لا جرم علق على هذا الفعل من العقوبة جواز الطعن في عين الناظر، كما ظهر من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن فعله، وقد تقدم الكلام على هذا وذكر الخلاف فيه في كتاب القصاص.
غريب: ( الجحر ): واحد الجحرة. وهي: مكامن الوحش، ولما كانت نقبا في الأرض سمي بذلك النقب في الباب، وفي الحائط، وغير ذلك.
و( المدرى ): بالدال المهملة: واحد المداري. قال nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت : هي الأمشاط، وفي هذا التفسير تسامح، وأوضح منه وأصح قول nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، وابن كيسان : أنه عود، أو عاج تنشر به المرأة شعرها وتجعده. قال امرؤ القيس:
غدائره مستشزرات إلى العلا تظل المداري في مثنى ومرسل
ومؤنثه: مدراة، وقد عبر عنه في الرواية الأخرى: بمشقص وبمشاقص، وقد قلنا: إن المشقص نصل عريض. وقيل: هو السكين. فيحتمل أن يكون هذا المدرى من حديد، وكما يعمل من عاج وعود يجوز أن يعمل من حديد، أو يكون شبهه بالسكين.
و( يختله ): يراوغه، ويخادعه.
و( فخذفته ) بالخاء المعجمة: هي الرواية الصحيحة، ومن رواها بالحاء المهملة فقد أخطأ; فإن الخذف بالخاء: بالحجر، والحذف بالمهملة بالعصا.
و( الجناح ): الإثم، والمؤاخدة، ونحوه: الحرج، وأصله من الضيق، ومنه قوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا [ ص: 480 ] بكسر الراء، وقرئت بالفتح: (كالغرد والغرد) والدنف والدنف.
[ ص: 481 ] قلت: يمكن أن يحمل حديث سهل nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس على أن الذي هم به النبي - صلى الله عليه وسلم - من طعن المطلع على الخصوص ببيت النبي - صلى الله عليه وسلم - لعظيم حرمته، وحرمة أهل بيته، غير أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يقتضي إباحة ذلك الطعن عامة في بيته وبيت غيره، فإنه قال فيه: ( nindex.php?page=hadith&LINKID=891343من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ) فإذا هذا الحكم ليس مخصوصا به.