المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
4036 (13) باب النهي عن المبيت عند غير ذات محرم وعن الدخول على المغيبات

[ 2082 ] عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن أحد عند امرأة ثيب، إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم.

رواه مسلم (2171).
[ ص: 500 ] (13) ومن باب النهي عن المبيت عند غير ذات محرم

(قوله: لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم) هذا الحديث لا دليل خطاب له بوجه; لأن الخلوة بالأجنبية - بكرا كانت أو ثيبا، ليلا أو نهارا - محرمة بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) وبقوله: (لا يدخلن رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان) وبقوله: (إياكم والدخول على المغيبات) وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق في كل الأوقات، وعلى كل الحالات.

وإنما خص المبيت عند الثيب بالنهي; لأن الخلوة بالثيب بالليل هي التي تمكن غالبا، فإن الأبكار يتعذر الوصول إليهن غالبا للمبالغة في التحرز بهن، ولنفرتهن عن الرجال، ولأن الخلوة بالنهار تندر، فخرج النهي على المتيسر غالبا.

التالي السابق


الخدمات العلمية