(قوله : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ") أي : لأوجبت ذلك عليهم ; عبر بالأمر عن الوجوب ; لأنه الظاهر منه . وهل المندوب مأمور به أو لا ؟ [ ص: 509 ] اختلف في ذلك أهل الأصول ، والصحيح أنه مأمور به ; لأنه قد اتفق على أنه مطلوب مقتضى ، كما قد حكاه أبو المعالي . وهذا الحديث نص في أن السواك ليس بواجب ، خلافا لداود ، وهو حجة عليه . وقوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=931196ما لكم تدخلون علي قلحا ؟ استاكوا " ; على جهة الندب ، ولم يختلف الناس في أن السواك مشروع عند الوضوء ، أو عند الصلاة . وفيه حجة لمن قال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجتهد في الأحكام على ما يذكر في الأصول .