و(قوله: ألا تقتلها! قال: لا ) هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أنه لم يقتلها. وقد وافقه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فيما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب . وقد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه قتلها. وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر فقتلوها. ويصح الجمع بأن يقال: إنه لم يقتلها أولا بما فعلت من تقديم السم إليهم، بل حتى مات بشر ، فدفعها إليهم فقتلوها.
ففيه من الفقه: أن القتل بالسم كالقتل بالسلاح الذي يوجب القصاص . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا استكرهه على شربه فيقتل بمثل ذلك. وقال الكوفيون: لا قصاص في ذلك، وفيه الدية على عاقلته. قالوا: ولو دسه له في طعام أو شراب لم يكن عليه شيء ولا على عاقلته. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا فعل ذلك به وهو مكره ففيه قولان:
[ ص: 577 ] أحدهما: عليه القود، وهو أشبهها.
والثاني: لا قود عليه.
وإن وضعه له، فأخبره، فأخذه الرجل، فأكله، فلا عقل، ولا قود، ولا كفارة.
و(قوله: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: أعرف أثرها، فإما بتغير لون اللهوات، وإما بنتوء، أو تحفير فيها. واللهوات: جمع لهاة، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك. قاله nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي . وقيل: ما بين منقطع اللسان إلى منقطع أصل الفم من أعلاه.