المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
4071 [ 2134 ] وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين.

رواه أحمد (6 \ 93) والبخاري (5738) ومسلم (2195) (56) وابن ماجه (3512).
(5) ومن باب مماذا يرقى

قول عائشة رضي الله عنها " رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرقية من الحمة " وقول أنس " رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرقية من العين والحمة والنملة " - دليل على أن الأصل في الرقي كان ممنوعا كما قد صرح به؛ حيث قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرقى. وإنما نهى عنه مطلقا لأنهم كانوا يرقون في الجاهلية [ ص: 581 ] برقى هو شرك وبما لا يفهم، وكانوا يعتقدون أن ذلك الرقى يؤثر، ثم إنهم لما أسلموا وزال ذلك عنهم نهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك عموما؛ ليكون أبلغ في المنع وأسد للذريعة، ثم إنهم لما سألوه وأخبروه أنهم ينتفعون بذلك رخص لهم في بعض ذلك وقال: "اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" فجازت الرقية من كل الآفات من الأمراض والجراح والقروح والحمة والعين وغير ذلك إذا كان الرقى بما يفهم ولم يكن فيه شرك ولا شيء ممنوع، وأفضل ذلك وأنفعه ما كان بأسماء الله تعالى وكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقوله: " من كل ذي حمة " أي: من لسع كل دابة ذات سم. والحمة: السم - والمشهور فيه ضم الحاء، قال بعضهم: وقد تفتح. وهي مخففة الميم على كل حال.

التالي السابق


الخدمات العلمية