رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (3 \ 10) nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري (2276) nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم (2201) (65) nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (3418) nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي (2064) nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي (1028) في عمل اليوم والليلة، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه (2560).
[ ص: 585 ] (7) ومن باب: أم القرآن رقية من كل شيء
" الحي " القبيل، و " استضافوهم " سألوهم الضيافة، و " اللديغ " الذي لدغته الحية أو العقرب، وقد يسمى بالسليم؛ تفاؤلا كما قد جاء في الرواية الأخرى. و " القطيع من الغنم " هو الجزء المقتطع منها، فعيل بمعنى مفعول.
وقوله: " وما أدراك أنها رقية؟! " أي: أي شيء أعلمك أنها رقية؟! تعجبا من وقوعه على الرقى بها، ولذلك تبسم النبي - صلى الله عليه وسلم - عند قوله: " وما أدراك أنها رقية؟! " وكأن هذا الرجل علم أن هذه السورة قد خصت بأمور; منها: أنها فاتحة الكتاب ومبدؤه، وأنها متضمنة لجميع علوم القرآن من حيث إنها تشتمل على الثناء على الله عز وجل بأوصاف كماله وجلاله وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى، وعلى الابتهال إلى الله تعالى في الهداية إلى الصراط المستقيم وكفاية أحوال الناكثين، [ ص: 586 ] وعلى بيان عاقبة الجاحدين.
وقوله: " اقسموا، واضربوا لي بسهم معكم " هذه القسمة إنما هي قسمة برضا الراقي; لأن الغنم ملكه؛ إذ هو الذي فعل العوض الذي به استحقها، لكن طابت نفسه بالتشريك فأحاله النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما يقع به رضا المشتركين عند القسمة وهي القرعة، فكان فيه دليل على صحة العمل بالقرعة في الأموال المشتركة ، وقد تقدم ذكر الخلاف فيها في النكاح.
وإيقاف الصحابي قبول الغنم على سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - عمل بما يجب من التوقف عند الإشكال إلى البيان، وهو أمر لا يختلف فيه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا منهم، واضربوا لي معكم بسهم " بيان للحكم بالقول [ ص: 588 ] وتمكين له بالعمل; إذ لم تكن له حاجة لذلك السهم إلا ليبالغ في بيان أن ذلك من الحلال المحض الذي لا شبهة فيه، فكان ذلك أعظم دليل لمن يقول بجواز الأجرة على الرقى والطب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وجماعة من السلف والخلف.
وأما الأجرة على تعليم القرآن فأجازها الجمهور من السلف والخلف، متمسكين بهذا الحديث، وما زاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655296 "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله" وهذا يلحق بالنصوص، وقد حرم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وكذلك أصحابه - تمسكا بأمرين:
أحدهما: أن تعلم القرآن وتعليمه واجب من الواجبات التي تحتاج إلى نية التقرب والإخلاص، فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام.
وثانيهما: ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، وأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله، فلآتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلأسألنه! فأتيته فسألته، فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=674887 "إن كنت تحب أن تطوق قوسا من نار فاقبلها".
والجواب عن القياس بعد تسليمه: إنه لا يصح للفرق بين الفرع والأصل، وهو أن الصلاة والصوم عبادات خاصة بالفاعل، وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم، فتجوز الأجرة على محاولة النقل كتعليم كتابة القرآن.
وأما الجواب عن الحديث بعد تسليم صحته فالقول بموجبه; لأن تعليم عبادة لم يكن بإجارة ولا جعل، وإنما علم لله تعالى تطوعا لا لغيره، ومن كان كذلك حرم عليه أخذ العوض على ما فعله لله تعالى؛ لأنه ربما يفسد عمله ويأكل مالا بالباطل.