المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
388 (10) باب

ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها

ببول أو غائط والنهي عن التخلي في الطرق والظلال

[ 202 ] عن أبي أيوب ; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ببول ولا غائط ، ولكن شرقوا أو غربوا .

قال أبو أيوب : فقدمنا الشام ، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة ; فننحرف عنها ، ونستغفر الله .


رواه أحمد ( 5 \ 421 ) ، والبخاري ( 394 ) ، ومسلم ( 264 ) ، وأبو داود ( 9 ) ، والترمذي ( 8 ) ، والنسائي ( 1 \ 21 - 22 ) .


(10) ومن باب ما جاء في استقبال القبلة ببول أو غائط

(قوله : " ولكن شرقوا أو غربوا ") هذا الحديث قيل لأهل المدينة ومن وراءها من أهل الشام والمغرب ; لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ، ولم يستدبروها ، فأما من كانت الكعبة في شرق بلاده أو غربها فلا يشرق ولا يغرب إكراما للقبلة . واختلف أصحابنا في تعليل هذا الحكم ; فقيل : إنه معلل بحرمة [ ص: 522 ] القبلة ، وقيل : بحرمة المصلين من الملائكة . والصحيح الأول ، بدليل ما رواه الدارقطني مرسلا عن طاووس مرفوعا : " إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله ، فلا يستقبلها ولا يستدبرها " . وقول أبي أيوب : فننحرف عنها ، ونستغفر الله ; دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر ، أو لم يره مخصصا ، وحمل ما رواه على العموم .

التالي السابق


الخدمات العلمية